بالهدي إذا كان من الإبل، ولا يجري فيه إذا كان من البقر أو الغنم، والتقليد أن يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى فيه، ويجوز التقليد في كل من الإبل والبقر والغنم، وستأتي بقية الأحكام في فصل الاحرام.
[المسألة 457:] يفترق حج التمتع عن حج الافراد وحج القران في عدة جهات:
الفارق الأول: يشترط في عمرة التمتع وحجه أن يكونا متصلين فيجب أن يقعا في أشهر الحج من سنة واحدة وقد تكرر منا ذكر هذا، ولا يعتبر ذلك في حج الافراد وحج القران مع العمرة المفردة حتى إذا استطاع المكلف للحج والعمرة في عام واحد وقد أوضحنا هذا من قبل وتراجع المسألة الأربعمائة والرابعة والخمسون، وحكم حج القران في هذا وفي غيره حكم حج الافراد.
الفارق الثاني: يشترط في صحة عمرة التمتع وفي صحة حجه أن يأتي المكلف بالعمرة قبل الحج وفي عامه كما قلنا ولا يشترط ذلك في حج الافراد والقران مع العمرة المفردة، فيصح كل من الحج والعمرة إذا أتي المكلف به منفردا عن الآخر أو مقدما عليه أو متأخرا عنه.
الفارق الثالث: يجب في حج التمتع أن يكون الاحرام به من مكة نفسها، ويجب في حج الافراد وفي حج القران أن يكون الاحرام بهما من أحد المواقيت الآتي ذكرها أو من دويرة أهل المكلف إذا كانت أقرب من المواقيت إلى مكة.
الفارق الرابع: يجب على المكلف في حج التمتع أن ينحر أو يذبح ما استيسر من الهدي، ويجب ذلك على المكلف في حج القران إذا ساق الهدي معه عند احرامه، ولا يجب عليه شئ من ذلك في حج الافراد.