يصح حتى يأتي به وهو محرم باحرام آخر.
[المسألة 447:] إذا أحرم المكلف بعمرة التمتع ودخل مكة بهذا القصد، فالظاهر حرمة خروجه من مكة حتى يتم متعته ويتم حجه، ولا ريب في أن غالب النصوص الواردة في المسألة إنما تعرضت في السؤال والجواب للخروج من مكة بعد اتمام العمرة والاحلال من احرامها، ولذلك لم يتعرض الفقهاء لحكم الخروج في أثناء العمرة ومن تعرض لذلك منهم أفتى بجواز الخروج، ولكن الاطلاق في صحيحة حماد بن عيسى يكفي في الدلالة على التحريم، فإن الروايات الأخرى قد دلت على تحريم الخروج بعد اتمام العمرة لأن ذلك مورد الفرض في الرواية أو محل السؤال ولم تقيد الحكم بذلك فلا موجب لتقييد الصحيحة الدالة على الحرمة.
[المسألة 448:] إذا دخل مكة وهو محرم بعمرة التمتع ثم عرضت له ضرورة لا بد منها للخروج من مكة في أثناء عمرته أو طرأت حاجة توجب له العسر أو الحرج إذا فقدها جاز له الخروج وهو محرم بالعمرة فإذا قضى حاجته وعاد إلى مكة جاز له دخولها لأنه محرم وإن طالت مدة احرامه فيتم عمرته ويأتي بالحج بعدها.
[المسألة 449:] إذا خرج المكلف من أهل مكة أو المجاورين فيها إلى بعض المواضع القريبة أو البعيدة عن مكة ثم أراد الدخول إليها وجب عليه الاحرام بحج أو بعمرة ولم يجز له أن يدخلها محلا، إلا إذا كان من الحطابة أو الحشاشة أو الرعاة أو نقلة الميرة إلى البلد الذين يتخذون ذلك عملا ومهنة لهم، إلا إذا كان قد دخل مكة قبل ذلك وهو محرم بحج أو بعمرة تمتع أو بعمرة مفردة وأتم نسكه فيها، ثم خرج منها،