للمكلف أن يعدل إلى عمرة التمتع إذا أحرم بحج القران وساق معه الهدي وإن كان حجه مندوبا.
[المسألة 460:] لا يجوز لمن يحرم بعمرة التمتع أن يعدل بنيته بعد الاحرام بها إلى حج الافراد أو حج القران أو إلى العمرة المفردة، سواء كان ممن يتعين عليه حج التمتع قبل الاحرام أم كان ممن لا يتعين عليه، كما إذا كان حجه مندوبا أو منذورا مطلقا.
ويستثنى من ذلك ما إذا ضاق عليه الوقت، فإذا هو أتم عمرة التمتع فاته الحج ولم يدركه، فيجوز له العدول في هذه الصورة بنيته إلى حج الافراد، فإذا أتم أعمال الحج أتى بعده بعمرة مفردة يحرم بها من أدنى الحل، ويتحقق للمكلف ضيق الوقت الذي يفوت بعده الحج ويجوز معه العدول بأن لا يبقى له من الفرصة ما يمكنه أن يطوف فيها ويصلي ركعتي الطواف ويسعى ويحل من احرامه، ثم يحرم بالحج ويدرك مسمى الوقوف بعرفات قبل أن تغرب الشمس من اليوم التاسع، وهو الركن الاختياري من الموقف بعرفات، فإذا ضاق الوقت عن ذلك جاز له العدول، وإذا عدل بنيته إلى حج الافراد وعمل على ما ذكرناه صح حجه وكفاه إذا كان مندوبا، وأجزأه في براءة ذمته من التكليف إذا كان واجبا.
[المسألة 461:] إذا عدل المتمتع بنيته عن عمرة التمتع إلى حج الافراد كما ذكرنا في المسألة السابقة وأتمها حجة مفردة، فإن كانت عمرة التمتع التي عدل عنها واجبة عليه، وجب عليه أن يأتي بعد الحج بعمرة مفردة يأتي بها من أدنى الحل بدلا عن عمرة التمتع التي فاتته، وإن كانت مندوبة لم يجب عليه الاعتمار بعد الحج، واستحب له ذلك.