فيجوز له أن يدخلها بغير احرام إذا كان دخوله قبل أن ينقضي شهر نسكه السابق، وقد ذكرنا هذا في المسألة الأربعمائة والسادسة عشرة، وقد سبق منا أنه لا يعتبر الفصل بين العمرتين بفاصل من الأيام، ونتيجة لذلك فيجوز لمن خرج من مكة وأراد الدخول فيها أن يحرم بعمرة جديدة وإن لم تفصل بينها وبين عمرته الأولى مدة.
[المسألة 450:] يجوز للمتمتع أن ينزل في ضواحي مكة التابعة لها عرفا والتي لا يعد الذهاب إليها خروجا من مكة، فإذا أقام بها في أثناء عمرته أو بعد الاحلال منها لم يضره ذلك وجاز له الغدو والرواح إلى منزله فيها وقد تقدم ذكر هذا في المسألة الأربعمائة والتاسعة والثلاثين.
[المسألة 451:] النوع الثاني من الحج هو حج الافراد، وقد بينا في أول الفصل الثامن أن حج الافراد أو حج القران فريضة كل مكلف يستطيع الحج ممن يكون أهله حاضري المسجد الحرام، وهم أهل مكة نفسها ومن يحيط بها من أهل الضواحي والديار القريبة التي لا تبعد عن المسجد الحرام بستة عشر فرسخا تامة، أو بستة وثمانين كيلو مترا ونصفا على وجه التقريب، فيتخير المكلف المستطيع للحج منهم أن يأتي بأي هذين النوعين من الحج أراد، وأفضلهما هو حج القران.
وقد سبق أيضا إن الحج في كل من النوعين ينفرد عن العمرة ولا يرتبط بها في العمل ولا في الاستطاعة ولا في التكليف، فإذا استطاع المكلف للحج وحده وجب عليه ولم تجب عليه العمرة، وإذا استطاع للعمرة وحدها وجبت عليه ولم يجب الحج، وإذا استطاع لهما معا وجب عليه كل واحد منهما على انفراده ولم تتوقف صحته على أن يأتي بالآخر.