بفوات الركن الاختياري من وقت عرفات، فالظاهر وجوب العدول عليه إلى حج الافراد واتمامه كذلك وإن كان آثما عاصيا بتأخيره أفعال العمرة باختياره.
[المسألة 465:] إذا دخل المكلف المتمتع مكة واعتقد أن الوقت واسع يستطيع أن يتم فيه أعمال عمرته ويحل منها ثم يحرم بعدها للحج ويدرك الموقف، فأتم طوافه وسعيه بهذا القصد، ثم استبان له أنه مخطئ في اعتقاده وقد فاته الموقف الاختياري بعرفات، فالظاهر بطلان طوافه وسعيه وأنه باق على احرامه الأول، ولذلك فيجب عليه أن يعدل بنيته إلى حج الافراد وأن يبادر لادراك الموقف الاضطراري في عرفات في ليلة العاشر، فإن لم يقدر على ادراكه أدرك الموقف الاختياري في المشعر الحرام، وبذلك يصح حجه مفردا، وعليه أن يأتي بعمرة مفردة بعد فراغه من الحج إذا كان حج التمتع واجبا عليه.
[المسألة 466:] إذا أحرمت المرأة بعمرة التمتع وهي حائض أو نفساء، وقدمت مكة وهي كذلك وجب عليها أن تنتظر، فإن هي طهرت من حدثها في سعة من الوقت اغتسلت ثم طافت بالبيت طواف العمرة وسعت وأحلت من احرامها، ثم أحرمت بحج التمتع في موعده، وإن استمر بها الدم حتى ضاق الوقت ولم يمكن لها الطواف لتتم العمرة، وجب عليها أن تعدل بنيتها إلى حج الافراد وتخرج إلى المشاعر لتؤدي المناسك، فإذا تم الحج وجب عليها أن تعتمر عمرة مفردة إذا كانت عمرة التمتع واجبة عليها، وكفاها حج الافراد والعمرة المفردة اللذان أتت بهما عما في ذمتها من حج التمتع وعمرته، والمدار على أن تدرك الركن من الوقوف الاختياري