[المسألة 452:] أعمال حج الافراد بذاتها هي أعمال حج التمتع ما عدا الهدي فإنه غير واجب في حج الافراد وقد تقدم تعداد الأعمال في المسألة الأربعمائة والرابعة والعشرين وما بعدها وذكرها هنالك يغنينا عن التكرار.
[المسألة 453:] يشترط في صحة حج الافراد أولا النية كما تشترط في غيره من العبادات، وهي كما قلنا في نظيره أن يقصد المكلف الاتيان بالنوع الخاص من الحج متقربا به إلى الله وموضعها عند الاحرام به، ويكفي أن يقصد الاتيان بالأعمال على وجه الاجمال كما ذكرنا في حج التمتع وأن يجري على مقتضى نيته هذه حتى يتم الأعمال وتراجع المسألة الأربعمائة والسابعة والعشرون.
ويشترط فيه ثانيا أن يكون الاتيان باحرامه وأعماله في أشهر الحج، فلا يصح إذا أحرم به قبل أشهر الحج وإن بقي على احرامه في مكة أو في غيرها حتى أتم الحج في أيامه، ويشترط فيه ثالثا أن يحرم به من أحد المواقيت الآتي ذكرها أو من دويرة أهله إذا كانت أقرب إلى مكة من الميقات على ما يأتي بيانه في فصل المواقيت.
[المسألة 454:] إذا استطاع المكلف من حاضري المسجد الحرام للحج والعمرة في سنة واحدة وجب عليه الاتيان بهما والمبادرة لهما، والأحوط أن يقدم الحج، فإذا أتى بحج الافراد وأتمه فالأحوط له لزوما أن يأتي بعده بالعمرة المفردة من أدنى الحل، ولكنها لا ترتبط بالحج كما هو الحكم في عمرة التمتع، فإذا أخرها لغير عذر أثم بتأخيره، وإذا آخرها لعذر لم يأثم ولا يبطل حجه في الصورتين، وتلزمه المبادرة للاتيان بها وهكذا، ولا يشترط في صحتها أن يأتي بها في أشهر