القيامة) وتكرر هذا القول من خلفائه المعصومين (ع).
ومن النتائج الواضحة لذلك: أن لا يقوم بهذا العمل الواحد شخصان فيأتي أحدهما بعمرة التمتع وحدها، ويأتي الثاني بحج التمتع وحده وإن كانا في عملهما نائبين عن شخص واحد، فإن هذا التفكيك بين أجزاء العمل الواحد المترابط الأجزاء غير مشروع، أو هو مشكوك الشرعية في الاسلام على أقل الاحتمالات، ولا يصح أن يقوم بحج التمتع شخص واحد فيأتي بعمرة التمتع بالنيابة عن أحد ويأتي بحج التمتع بالنيابة عن شخص آخر.
[المسألة 438:] ورد في الخبر عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله (ع)، في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجه عن أبيه؟ قال (ع): (إن ذبح فهو خير له، وإن لم يذبح فليس عليه شئ لأنه إنما تمتع عن أمه، وأهل بحجه عن أبيه)، والرواية غير ظاهرة الدلالة على خلاف الحكم الذي ذكرناه في المسألة الماضية، فمن المحتمل القريب إن الرجل قد أتي بعمرة مفردة عن أمه قبل الحج ثم أتي بحجة مفردة بعدها عن أبيه ومن أجل ذلك فلا يجب عليه الهدي كما قال له الإمام (ع) في الجواب، لأنه لم يتمتع بالعمرة إلى الحج، وليس المراد أن الرجل أتى بعمرة التمتع عن أمه وأتى بحج التمتع عن أبيه، فالرواية غامضة الدلالة على ذلك.
وأما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتع، فقال (ع): نعم المتعة له والحج عن أبيه، فهي أكثر غموضا وأخفى دلالة على ذلك، فإن الراوي يسأل الإمام عمن يحج عن أبيه أيجوز له أن يعتمر لنفسه عمرة مفردة قبل حجه عن أبيه أو بعده، فقال له الإمام: نعم يجوز له ذلك، وتكون العمرة له والحجة لأبيه، وهي غير ما نحن فيه، أو يسأله عمن يحج