فالأقرب، فيرجع إليه ويحرم منه مع الامكان.
[المسألة 435:] إذا أحرم المكلف بحج التمتع من غير مكة مختارا متعمدا في ذلك وقع احرامه باطلا، فيجب عليه أن يعود إلى مكة ويجدد الاحرام فيها، ولا يكفيه أن يعود إلى مكة وهو محرم من غير أن يجدد الاحرام فيها وإذا لم يعد إلى مكة أو لم يجدد الاحرام وحج بإحرامه الأول كان حجه باطلا.
وإذا ضاق عليه الوقت عن الرجوع فلم يعد إلى مكة لضيق الوقت، وجدد احرامه بعد ذلك في الموضع الذي يمكنه صح احرامه وحجه، وإن كان آثما عاصيا بتركه الاحرام في مكة مختارا.
[المسألة 436:] إذا أحرم بحج التمتع من غير مكة جاهلا أو ناسيا، ثم علم بالحال أو تذكره بعد احرامه، وجب عليه أن يعود إلى مكة ويجدد احرامه فيها إذا أمكن له ذلك، ولا يصح احرامه ولا حجه بغير ذلك، فإن لم يتمكن من الرجوع وجب عليه أن يحرم من المكان الذي يمكنه الاحرام فيه، وإن كان في عرفات نفسها ويصح حجه بذلك، ويجب عليه أن يختار الأقرب إلى مكة فالأقرب مع الامكان كما سبق في نظيره.
[المسألة 437:] (الشرط الخامس):
يعلم من مجموع الأدلة والنصوص الواردة في حج التمتع إن العمرة والحج في هذا النوع من الحج وإن كانا عبادتين تنفرد كل واحدة منهما عن الأخرى باحرام وأعمال خاصة بها، إلا أنهما مشتبكتان مترابطتان، لا تنفك إحداهما عن الأخرى، وقد شبك الرسول صلى الله عليه وآله أصابعه وقال: (دخلت العمرة في الحج هكذا إلى يوم