ذكر النية في الحج الواجب في المسألة الأربعمائة والسابعة والعشرين.
والفارق الثاني بينهما في الحكم، في ما إذا خرج المكلف من مكة بعد عمرة التمتع وهو محل غير محرم بالحج، ثم عاد بعد انتهاء شهر العمرة، فإذا كان حجه واجبا وجب عليه أن يدخل مكة ليتم حجه، ولذلك فيجب عليه أن يحرم بعمرة ثانية يدخل بها مكة يتمتع بها ثم يحج بعدها، فإن عمرته السابقة قد انفصلت عن الحج شرعا بعد انقضاء شهرها، وقد بينا هذا في ما مضى، وإذا كان حجه مندوبا جاز له بعد خروجه من مكة محلا وانقضاء شهر عمرته أن يرجع إلى وطنه فلا يحج، فإن حجه مندوب حسب الفرض، وعمرته الأولى قد انفصلت عن الحج بعد انقضاء شهرها، فلا حكم لها، ولذلك فلا يكون المكلف مرتهنا بالحج ولا يجب عليه دخول مكة حتى يجب عليه الاعتمار لدخولها، ولكنه إذا تطوع فرجع إلى الميقات وأحرم بعمرة التمتع ثانيا وأتم عمرته الثانية ارتهن بعدها بالحج ووجب عليه أن يحج متمتعا.
[المسألة 446:] إذا خرج المتمتع من مكة وهو محل بعد عمرته وانقضى شهر العمرة ثم أراد الرجوع بعد الشهر إلى مكة وجب عليه أن يجدد عمرة ثانية كما سبق في المسألة الأربعمائة والأربعين وكانت الثانية هي عمرة التمتع، ولذلك فهو لا يحتاج فيها إلى طواف النساء، وكانت عمرته الأولى بعد الحكم بانفصالها شرعا عن حج التمتع، عمرة مفردة، ولذلك فالأحوط لزوما بل الأقوى أنها تفتقر إلى طواف النساء فلا تحل له النساء إلا به وعليه أن يأتي به قضاءا بعد أن يتم عمرته الثانية، فإذا أتى بالطواف قبل التقصير في العمرة صح لأنه لا يزال محرما، وإذا لم يأت به حتى قصر وأحل من احرامه لم