[المسألة 444:] إذا اتفق أن عرضت للمكلف المتمتع ضرورة لا بد له منها إلى الخروج من مكة، كما إذا أمره الحاكم بشئ ولم يمكنه التأخير، أو طرأت له حاجة يلزمه العسر أو الحرج إذا فقدها، وكان الاحرام بالحج من ذلك الحين يوجب له العسر والحرج الشديد أيضا، جاز له الخروج محلا من غير احرام، فإذا رجع إلى مكة بعد خروجه منها اتبع الأحكام التي مر ذكرها، فإذا كان رجوعه قبل أن ينقضي شهر العمرة دخل مكة محلا، وإذا كان رجوعه بعد انقضاء الشهر وجب عليه أن يحرم من الميقات بعمرة ثانية للتمتع، لانفصال عمرته الأولى.
[المسألة 445:] تجري الأحكام الآنف ذكرها في حج التمتع سواء كان واجبا على المكلف أم مندوبا، ولا يختلفان في شئ عدا ما سيأتي استثناؤه، فالصورة الاجمالية لحج التمتع المندوب هي الصورة الاجمالية التي ذكرناها للحج الواجب، والأعمال فيه هي الأعمال التي عددناها في أول هذا الفصل، والشروط فيه هي الشروط، وإذا أتم المتمتع في الحج المندوب عمرته وأحل من احرامها حل له كل شئ حرمه عليه احرامها إلى أن يحرم بعدها بالحج من مكة كما في التمتع الواجب، وحرم عليه كذلك أن يخرج من مكة حتى يحج، وإذا طرأت له حاجة تدعوه إلى الخروج من مكة بعد احلاله من العمرة لم يخرج إلا إذا أحرم بالحج، إلى غير ذلك من الأحكام التي بسطنا ذكرها في المسائل الماضية.
والفارق الأول بين حج التمتع الواجب والمندوب في النية، فإذا أراد المكلف أن يأتي بحج التمتع المندوب قصد عند احرامه بالعمرة من الميقات: أنه يحرم بعمرة التمتع للحج المندوب حج التمتع قربة إلى الله، ثم يتابع أعمال العمرة وأعمال الحج على هذه النية، وقد سبق