[المسألة 433:] (الشرط الثالث):
أن يوقع المكلف عمرة التمتع وحجه كليهما في سنة واحدة، وهذا هو القول المشهور بين الأصحاب (قدس الله أرواحهم)، وما ذكروه لهذا الشرط من الأدلة كلها قابلة للمناقشة، ولكن اعتضاد بعض هذه الأدلة ببعض والاحتياط يقتضي اشتراط ما ذكروه، ولذلك فلا يصح للمكلف أن يأتي بعمرة التمتع في سنة ويأتي بحجه في سنة أخرى بعدها، وإن أقام بمكة إلى العام الثاني حتى أدى الحج فيه، وسواء أحل من احرام عمرته بعدما أتمها أم بقي محرما حتى أتم عمرته في السنة الثانية وحج فيها، ولا يصح له أن يأتي بعمرة التمتع للحج في آخر ذي الحجة ويأتي بالحج في أيام الحج المقبلة، وإن لم تفصل ما بينهما سنة كاملة.
[المسألة 434:] (الشرط الرابع):
أن يكون احرام المكلف بحج التمتع من مكة نفسها، والمراد بها مكة الأصلية، فيكفيه أن يحرم في أي محلة شاء من محلاتها القديمة، أو شعب من شعابها، أو شارع من شوارعها، أو مسجد من مساجدها، ولا يجزيه أن يحرم في المحلات والأحياء الجديدة التي أضيفت إليها بعد الاتساع.
وأفضل مواضع مكة للاحرام منه هو المسجد الحرام، وأفضله مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل، وفي بعض النصوص ما بين الركن والمقام.
وإذا تعذر على المتمتع أن يحرم بحجه من مكة لضيق الوقت عليه، أو لبعض الطوارئ التي أوجبت له التعذر أحرم من الموضع الذي يتمكن منه، ويجب عليه أن يختار الموضع الأقرب إلى مكة