[المسألة 430:] (الشرط الثاني):
أن يكون كل من عمرة التمتع وحجه في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فلا يصح إذا وقعت العمرة أو وقع بعضها قبل هذه الأشهر، فإذا أحرم بالعمرة في آخر يوم من شهر رمضان مثلا كانت عمرة مفردة، ولم يجز له أن يتمتع بها إلى الحج، وإن وقعت بقية أعمالها في شهر شوال.
[المسألة 431:] (الحج أشهر معلومات)، - كما تقول الآية الكريمة - وكما دلت عليه أحاديث عديدة من السنة، ولذلك فأشهر الحج الثلاثة كلها - ومنها شهر ذي الحجة - أشهر هلالية كاملة على الأصح، وليست شهرين وبضعة أيام من الشهر الثالث كما يراه بعض الفقهاء، وإن لم يصح عقد الاحرام لعمرة التمتع بعد يوم التروية من شهر ذي الحجة، لعدم اتساع الوقت لهذه العمرة، أو لعدم بقاء وقتها لحضور أيام الحج، وسيأتي أن بعض أعمال الحج يجوز الاتيان به إلى آخر شهر ذي الحجة، ومن أجل ذلك قال بعض الأكابر: إن النزاع في هذه المسألة لفظي لا أثر له.
[المسألة 432:] إذا اعتمر الانسان في غير أشهر الحج، وقصد بعمرته التمتع بها إلى الحج لم تصح عمرة تمتع كما قلنا آنفا، ويشكل الحكم بصحتها عمرة مفردة كما يراه بعض العلماء لأنه لم ينو العمرة المفردة، وخبر أبي جعفر الأحول وخبر سعيد الأعرج اللذان اعتمد عليهما القائلون بالصحة من العلماء غير واضحي الدلالة على ذلك، فلا يترك الاحتياط بأن يتم المكلف عمرته المذكورة برجاء المطلوبية، ولا يكتفي بها إذا كانت عليه عمرة واجبة.