(الخامس):
أن يقصر فيأخذ شيئا من شعره، أو يقلم شيئا من أظفاره، فإذا فعل ذلك حل من احرامه، وجاز له أن يأتي بأي عمل حرم عليه بسبب الاحرام، ولا يحل له أي شئ حرم عليه بسبب الحرم، وسيأتي تفصيل ذلك (إن شاء الله تعالى).
[المسألة 423:] لا يجب على المكلف طواف النساء في عمرة التمتع على الأقوى، والأحوط استحبابا أن يأتي به بعد السعي وقبل التقصير وأن يكون الاتيان به برجاء المطلوبية.
[المسألة 424:] النسك الثاني من هذا النوع هو الحج، وقد يطلق عليه بالخصوص اسم حج التمتع، وتجب فيه ثلاثة عشر عملا:
(الأول):
أن يحرم بحج التمتع من مكة، والأفضل أن ينشئ احرامه في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، ويكفيه أن يحرم في وقت يمكن معه أن يدرك الوقوف بعرفات في اليوم التاسع حين الزوال.
(الثاني):
أن يقف في عرفات من زوال الشمس في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى غروب الشمس منه، ويراد بالوقوف في الموضع المذكور: أن يكون فيه جميع المدة المذكورة على ما سيأتي بيانه، وعرفة موضع يقع في طريق مكة إلى الطائف وعلى بعد أربعة فراسخ من مكة.
(الثالث):
أن يبيت ليلة العاشر من ذي الحجة في المزدلفة عند المشعر