ولم يفتقر في دخوله إلى مكة ولا في صحة حجه إلى استئناف عمرة أخرى وإن كان رجوعه إلى مكة بعد أن انقضى شهر عمرته ودخل شهر هلالي آخر وجب عليه أن يأتي بعمرة تمتع أخرى، وعليه أن يحرم بها من أحد المواقيت، ولم تكفه عمرته السابقة في جواز دخوله إلى مكة، ولا في صحة حجه متمتعا، فإذا دخل مكة محلا كان آثما بدخوله كذلك وإذا حج متمتعا بانيا على متعته الأولى كان حجه باطلا.
[المسألة 441:] إذا خرج المتمتع من مكة بعد احلاله من العمرة وقبل الاحرام بالحج لعذر أو لغير عذر - كما فرضنا في المسألة الماضية - وأراد الرجوع إلى مكة بعد انقضاء الشهر الهلالي لعمرته، وقد تعذر عليه العود من موضعه إلى الميقات ليحرم منه بعمرة ثانية يدخل بها إلى مكة، أو كان رجوعه إلى الميقات موجبا للعسر والحرج الشديد الذي لا يتحمل، فإن لم يتضيق عليه وقت الحج وعلم أنه إذا بقي في موضعه مدة أخرى ارتفع عذره وأمكن له أن يعود إلى الميقات ويحرم منه من غير عسر ولا مشقة، وجب عليه الصبر في موضعه حتى يرتفع العذر ويأتي بالواجب ويدخل مكة، وإن يئس من ذلك أو ضاق عليه وقت أدراك الحج، رجع بالمقدار الذي يمكن له من طريق الميقات وأحرم من ذلك الموضع بالعمرة ودخل مكة محرما معتمرا متمتعا، وإن لم يقدر أحرم من موضعه، ولعلنا نتعرض لنظير هذه المسألة في مبحث أحكام المواقيت.
[المسألة 442:] إذا أحل المتمتع من عمرة التمتع وعرضت له حاجة دعته إلى الخروج من مكة إلى بعض النواحي القريبة أو البعيدة عنها ولم يكن يعلم بها من قبل، جاز له الخروج إلى موضع حاجته بعد أن يحرم