عن أبيه وهو ميت أيجوز له أن يحج عن أبيه حج التمتع مع أن الميت لا يتلذذ بالاحلال بين الاحرامين؟، فقال الإمام له: نعم، يجوز له ذلك ويكون التمتع والتلذذ بين الاحرامين له وحج التمتع كله لأبيه، وعلى كلا الاحتمالين فلا دلالة في الصحيحة على أن تكون عمرة التمتع للرجل وحج التمتع لأبيه.
[المسألة 439:] إذا اعتمر الانسان عمرة التمتع وجب عليه البقاء في مكة بعد الاحلال من العمرة، ولم يجز له الخروج من مكة حتى يأتي بحج التمتع، وإذا دعته إلى الخروج منها حاجة وجب عليه أن يحرم بالحج قبل خروجه، ثم يخرج إلى حاجته وهو محرم حتى يعود إلى مكة ويأتي بالحج، وإذا لم يتمكن من العود إلى مكة مضى من وجهه إلى عرفات والمشاعر ليؤدي الحج فلا يفوته.
ولا فرق في حرمة خروج المتمتع من مكة بين أن يكون خروجه إلى جهة تبلغ المسافة الشرعية الموجبة لقصر الصلاة أو تزيد عليها أو تنقص عنها، إذا كان ذهابه إلى ذلك الموضع يعد خروجا عن مكة، فلا يجوز له ذلك، ولا بأس بالذهاب أو التردد أو السكنى في المواضع التي تعد من بلد مكة عرفا، ولا يعد الذهاب إليها خروجا عن مكة في نظر العقلاء، ولا اعتبار بأقوال المتسامحين والمتهاونين في الحدود من الناس.
[المسألة 440:] إذا خرج المكلف من مكة بعد احلاله من عمرة التمتع عامدا من غير عذر ولم يحرم بالحج، كان عاصيا آثما بخروجه كذلك، ولا تبطل عمرته ومتعته بمجرد ذلك، وإذا كان جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه، فإذا رجع إلى مكة بعد خروجه منها، فإن كان رجوعه إليها قبل أن ينقضي الشهر الهلالي الذي أتم عمرته فيه كفته عمرته تلك،