الخاصة التي أمره الله بها على وجه الاجمال وإن لم يعلم بها على التفصيل في وقت النية، وموضع النية هو أول احرامه بالعمرة من الميقات، فإذا قال في ذلك الوقت: أحرم بعمرة التمتع في حج الاسلام - مثلا - حج التمتع قربة إلى الله، ثم تابع أعماله في العمرة والحج على هذه النية أجزأه ذلك وهذه المتابعة الاجمالية للنية في الأعمال هي الاستدامة الحكمية للنية التي يشترطها الفقهاء في صحة كل عبادة حتى تتم أجزاؤها، وقد تقدم ذكرها في الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات.
[المسألة 428:] إذا اعتمر الشخص عمرة مفردة حتى أتمها كذلك، وكانت عمرته في أشهر الحج جاز له أن يعود بعدها إلى أهله، وجاز له أن يجعل عمرته المفردة التي أتي بها عمرة تمتع ويبقى في مكة ويحج بعدها حج تمتع، وإذا أقام بعد عمرته المفردة في مكة إلى هلال ذي الحجة استحب له أن يجعلها عمرة تمتع ويحج بعدها حج تمتع، وإذا أقام في مكة إلى أيام الحج ويوم التروية تأكد له استحباب ذلك، وإذا حج بعدها متمتعا كفاه ذلك في جميع الصور المذكورة إذا كان حجه مندوبا، ولا يكفيه على الأصح إذا كان الحج واجبا عليه لاستطاعة أو نذر أو غير ذلك لعدم نية حج التمتع من أول الأمر، وإنما يصح مندوبا للأدلة الخاصة المحمولة على ذلك.
[المسألة 429:] يظهر من بعض الروايات الواردة في المسألة المتقدمة أن عمرته المفردة التي أتى بها ثم أقام بعدها إلى أيام الحج تنقلب بنفسها إلى عمرة تمتع، وهو مشكل فيتعين حمل تلك الأخبار على أن المكلف ينوي التمتع بالعمرة المتقدمة فيجعلها عمرة تمتع كما ذكرنا.