[المسألة 417:] إذا أحرم الانسان بحج واجب عليه أو مندوب ففاته الحج ولم يتمكن من ادراكه لبعض الطوارئ والأحداث التي أوجبت له ذلك وجب عليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة مفردة.
[المسألة 418:] تستحب العمرة المفردة ففي الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
(الحجة ثوابها الجنة، والعمرة كفارة لكل ذنب)، وعن الإمام الرضا (ع): (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما)، ويتأكد استحباب العمرة في شهر رجب على غيره من بقية الأشهر، فعن النبي صلى الله عليه وآله:
(أفضل العمرة عمرة رجب)، وعن أبي عبد الله (ع): (المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء وأفضل العمرة عمرة رجب)، وعنه (ع): (إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب، وإذا أهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب)، وفي حديث عنه (ع) أنه سئل عن رجل أحرم في شهر وأحل في آخر فقال:
(يكتب في الذي قد نوى، أو يكتب له في أفضلهما)، ويتأكد بعده استحبابها في شهر رمضان، ويستحب تكرارها ففي الخبر عن الإمام الصادق (ع) قال: (في كتاب علي (ع) في كل شهر عمرة)، وعن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله (ع): السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة، ويستحب أن يعتمر ماشيا، ففي الخبر عن علي بن جعفر قال: خرجنا مع أخي موسى (ع) في أربع عمر يمشي فيها إلى مكة بأهله وعياله واحدة منهن مشى فيها ستة وعشرين يوما، وأخرى خمسة وعشرين يوما، وأخرى أربعة وعشرين يوما، وأخرى أحد وعشرين يوما.