(الثامن):
أن يصلي صلاة الطواف وهي ركعتان خلف المقام.
(التاسع):
أن يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، فإذا أتم سعيه حل له الطيب.
(العاشر):
أن يطوف بالبيت طواف النساء سبعة أشواط.
(الحادي عشر):
أن يصلي بعده صلاة الطواف وهي ركعتان خلف المقام، فإذا أتمهما حلت له النساء.
(الثاني عشر):
أن يبيت في منى ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر إذا كان قد اتقى النساء والصيد في أيام احرامه فلم يرتكب منها شيئا، وإذا كان قد خالف ولم يتق وجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر أيضا، وسيأتي تفصيل ذلك.
(الثالث عشر):
أن يرمي الجمار الثلاث في منى في كل من اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر أيضا إذا بات ليلته في منى، فإذا أتم الأعمال الثلاثة عشر المذكورة بعد عمرة التمتع على الوجه المطلوب صح حجه تمتعا وبرئت ذمته من التكليف به إذا كان واجبا.
[المسألة 427:] يشترط في صحة حج التمتع أن تتوفر فيه عدة أمور:
(الأول):
النية، وهي أن يقصد المكلف الاتيان بهذا النوع الخاص من الحج متقربا به إلى الله، ويكفيه أن يقصد الاتيان بمجموعة الأعمال