عليه بالنذر، وجب عليه قضاء الحج عن الميت من تركته، ويكفيه في القضاء حج واحد ينوي به ما في ذمة الميت من غير تعيين، ولا يجب عليه قضاء كفارة النذر عنه.
[المسألة 366:] تكاثرت الأحاديث الدالة على استحباب المشي على القدم في حج البيت، وتضافرت في الدلالة عليه، حتى ورد فيه: (ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل) وروي أنه (ما تقرب العبد إلى الله عز وجل بشئ أحب إليه من المشي إلى بيته الحرام على القدمين)، و (أن الحجة الواحدة تعدل سبعين حجة)، إلى غير ذلك من الروايات، ولا ريب في أن المقصود من هذه الأدلة الحث على المشي الذي يكون راجحا في الشريعة، وهو ما يقصد به الحاج الماشي على قدميه تعظيم الله واجلاله واظهار شدة العبودية له وكمال الانقطاع إليه، أو يريد به اعظام شعائر الله وتقديس شريعته وأحكامه، أو يريد به اظهار حرمة البيت والمشاعر الكريمة، أو ينوي به نيل مزيد القرب منه والمثوبة لديه، فإن أفضل الأعمال أحمزها كما في الحديث، وأشباه هذه الغايات، فإذا نذر الانسان أن يمشي على قدميه في حجة الاسلام الواجبة عليه، أو في حجته المنذورة، أو في حجه المندوب لإحدى الغايات المذكورة، انعقد نذره ووجب عليه الوفاء به، وكذلك إذا نذر المشي في الحج لأصل رجحان المشي واستحبابه الذي دلت عليه مطلقات الأحاديث المشار إليها، فينعقد نذره ويلزمه الوفاء به.
وإذا نذر أن يحج ماشيا فكان نذره لأصل الحج والآتيان به ماشيا انعقد نذره لوجود الرجحان المشترط في كل من الحج والمشي وهو واضح.
وقد ورد في الأخبار أيضا ما ينافي ذلك في بعض الحالات،