التي اشترطتها الشريعة في وجوب حجة الاسلام، إلا إذا نذر حجة الاسلام كما ذكرنا في المسائل المتقدمة.
[المسألة 356:] إذا كان الرجل مستطيعا لحج الاسلام، ونذر وهو في عام الاستطاعة أن يحج فيه غير حجة الاسلام، لم ينعقد نذره، لوجوب حجة الاسلام عليه في عام الاستطاعة فلا يكون غيرها مقدورا للناذر، إلا إذا قيد نذره بزوال استطاعته للحج، فقال: لله علي أن أحج في هذا العام غير حجة الاسلام إذا زالت استطاعتي للحج، فينعقد نذره، ويجب عليه عند زوال استطاعته أن يفي بحجة النذر، وإذا لم تزل استطاعته وجب عليه أن يأتي بحجة الاسلام.
[المسألة 357:] إذا نذر الرجل أن يحج البيت في ذلك العام، وكان في حال نذره غير مستطيع لحج الاسلام انعقد نذره، وإن اتفق أن حدثت له الاستطاعة للحج بعد النذر، فيحج الحجة المنذورة في تلك السنة، ثم ينتظر إلى العام المقبل، فإن كانت استطاعته للحج لا تزال باقية، أو زالت ثم تجددت له قبل موسم الحج وجبت عليه حجة الاسلام، وإن زالت استطاعته ولم تعد لم تجب عليه الحجة.
وكذلك الحال إذا نذر الحج، وقيد نذره بأن يأتي به فورا، فيجري فيه جميع ما تقدم من الأحكام.
[المسألة 358:] إذا نذر وهو غير مستطيع أن يحج البيت، ولم يعين لحجه المنذور سنة خاصة أو عين له سنة متأخرة عن العام الحاضر، ثم حصلت له الاستطاعة بعد النذر وجب عليه أن يأتي بحجة الاسلام في سنة الاستطاعة، ثم يأتي بحجة النذر بعدها متى شاء إذا كان نذرها مطلقا، وفي السنة التي عينها إذا كان النذر معينا.