غير حجة الاسلام وجب عليه أن يحج حجة الاسلام للاستطاعة، وأن يحج حجة أخرى للنذر، ويقدم منهما حجة الاسلام إذا كانت استطاعته لها سابقة على النذر أو كان النذر موسعا في الوقت وإن كان سابقا على الاستطاعة، ويقدم حجة النذر إذا كانت مضيقة في الوقت وكان النذر سابقا على الاستطاعة.
[المسألة 361:] إذا نذر المكلف أن يحج البيت إن شفى الله مريضه مثلا، وكان غير مستطيع للحج في حال نذره ثم حصلت له الاستطاعة قبل أن يوجد الشرط الذي علق عليه نذره، قدم حجة الاسلام على حجة النذر، وإن كان النذر سابقا، لعدم وجوب الوفاء بالنذر قبل حصول شرطه، ويشكل الحكم بتقديم حجة الاسلام إذا كان نذره مقيدا بالفور، وحصل الشرط الذي علق عليه نذره بعد الاستطاعة وقبل خروج الرفقة، أو بعد خروجهم وأمكنه أن يفي بالنذر.
[المسألة 362:] إذا وجبت على المكلف حجة الاسلام وحجة منذورة واستطاع أن يأتي إما بحجة الاسلام أو بالحجة المنذورة خاصة، ولم يمكنه الاتيان بهما معا لبعض الأعذار المانعة، تعين عليه أن يأتي بحجة الاسلام، لأنها أهم في نظر الشارع، أو هي محتملة الأهمية على الأقل، وإن كان النذر سابقا على الاستطاعة، فلا يلتفت إلى السبق واللحوق في هذا المورد بخلاف الفروض المتقدمة.
وإذا مات المكلف وقد استقرت في ذمته حجة الاسلام وحجة النذر المطلق معا، وقصرت تركته عن الوفاء بكلتا الحجتين، ولم تف إلا بقضاء إحداهما دون الأخرى، قدمت حجة الاسلام كذلك وإن كان النذر سابقا على الاستطاعة، فلا يلتفت إلى السبق واللحوق كما في المورد المتقدم، وإذا وفت التركة بقضاء الحجتين معا، وجب