اخراجهما من التركة ولو باستئجار أجيرين للنيابة في قضائهما في عام واحد.
[المسألة 363:] يجوز للمكلف الذي وجب عليه حج منذور وكان النذر موسعا:
أن يحج قبل الوفاء به حجا مندوبا لنفسه أو لغيره، ويجوز له إذا كان الحج المنذور الذي استقر في ذمته مقيدا بسنة متأخرة، أن يحج حجا مندوبا في السنة المتقدمة عليها، لنفسه أو لغيره كذلك.
[المسألة 364:] إذا نذر الشخص أن يحج البيت بنفسه، أو يحج أحدا غيره بأن يدفع له نفقة كافية ويحمله على الحج بها، انعقد نذره وكان في الوفاء مخيرا بين الأمرين المذكورين، فأيهما أتى به كان وفاءا للنذر، وإذا طرأ له عذر مانع عن أحد الأمرين المنذورين فأصبح ذلك الأمر غير مقدور له، تعين عليه أن يأتي بالمنذور الآخر المقدور له، كما هو الحكم في خصال الكفارة المخيرة متى عجز عن بعض خصالها وجب عليه أن يأتي بالخصلة المقدورة منها.
وإذا مات الناذر قبل أن يفي بنذره الآنف ذكره وجب على وليه أو وصيه أن يقضي ذلك من أصل تركته وجوبا تخييريا بين الأمرين كما هو الحال في أصل النذر، فأيهما قضاه عنه أجزأه عن نذره في كلتا الحالتين اللتين تقدم ذكرهما، فإذا كان أحد المنذورين قد تعذر على الناذر في حياته وتعين عليه أن يأتي بالمنذور الآخر ثم مات ولم يأت به تخير الولي بعد موته في القضاء عنه بين الأمرين، ولا تتعين عليه الخصلة التي كانت مقدورة للناذر في حياته.
[المسألة 365:] إذا علم ولي الميت إن على ميته حجا واجبا قد استقر في ذمته، وتردد الولي بين أن يكون هو حج الاسلام أو حجا وجب