ومثله ما إذا كانت ذات بعل وأذن لها بعلها فنذرت أو حلفت بإذنه فيلزمها الوفاء بنذرها وحلفها، وإذا فارقها الزوج بموت أو بطلاق وتزوجت غيره لم يسقط الوجوب عنها وجرت الأحكام السابقة، وإن لم يأذن لها الزوج الثاني أو منعها من العمل الذي نذرته أو كان منافيا لحقه.
[المسألة 341:] إذا نذرت المرأة قبل أن تكون ذات بعل - كما هو المفروض في المسألة السابقة - أو حلفت شملتها أدلة وجوب الوفاء بالنذر أو اليمين من عامات ومطلقات من غير معارض كما هو المفروض، ووجب عليه الحج أو الصوم الذي نذرته أو أقسمت عليه، وإذا تزوجت بعد ذلك ووجبت عليها إطاعة الزوج وتمكينه من استيفاء حقه، فإنما يجب عليها ذلك في غير زمان الحج المنذور، وفي غير أيام الصوم المنذورة فقد ثبت وجوب الحج والصوم عليها شرعا، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فيكون وجوب الحج والصوم عليها رافعا للموضوع في وجوب طاعة الزوج وثبوت حقه.
وإذا نذرت المرأة تلك نذرا مشروطا بالتزويج، فقالت: لله علي إن تزوجت زيدا أن أحج البيت أو أن أصوم يوم الخميس من كل أسبوع أشكل الحكم بانعقاد نذرها أو حلفها، فإن الحج أو الصوم لا يجب عليها إلا بعد تزويجها بزيد حسب ما اشترطت، وإذا تزوجت به وجبت عليها طاعة الزوج كذلك فيكون وجوب الوفاء بالنذر ووجوب طاعة الزوج كلاهما في وقت واحد ولا يكون أحدهما رافعا لموضوع الآخر كما في الفرض المتقدم، ولعل الأقرب عدم انعقاد النذر إذا لم يأذن به الزوج، وخصوصا إذا منع منه، وإذا كان الزوج نفسه قد نذر أو حلف أيضا إن تزوج بها أن يجامعها في كل خميس كان انعقاد نذر المرأة أشد اشكالا وأولى بالحكم بالعدم.