[المسألة 353:] إذا كان المكلف مستطيعا للحج وجبت عليه المبادرة إلى الحج في عامه، ولم يجز له التأخير إلا لعذر يسوغ له ذلك، وقد تقدم ذكر هذا مرارا، فإذا نذر المكلف المستطيع أن يحج حجة الاسلام في سنة تتأخر عن عام الاستطاعة لم ينعقد نذره، وكان باطلا لعدم الرجحان، ووجب عليه أن يبادر للاتيان بحج الاسلام.
[المسألة 354:] إذا نذر المكلف أن يحج حجة الاسلام، وكان نذره قبل أن يستطيع للحج استطاعة مالية انعقد نذره، ووجب عليه أن يسعى لتحصيل مقدمة الواجب، وهي الاستطاعة الشرعية للحج فإذا حصلت له بالكسب، أو بالهبة من أحد، أو بالبذل، وجب عليه أن يؤدي التكليف بالحج والوفاء بالنذر بحجة واحدة كما تقدم، إلا إذا قصد في نذره إن الاستطاعة شرط في النذر كما هي شرط في وجوب حجة الاسلام، فلا يجب عليه تحصيلها في هذا الفرض، وإذا كان قد أخر حج الاسلام عن عام الاستطاعة عامدا ووجب عليه أن يحج ولو متسكعا، ثم نذر أن يأتي بحجة الاسلام انعقد نذره ولزمه أن يحج كذلك ولو متسكعا بسبب النذر وبسبب التكليف الأصلي بالحج.
[المسألة 355:] يشترط في صحة النذر وانعقاده أن يكون الفعل المنذور مقدورا للناذر في وقت الوفاء، فلا ينعقد النذر إذا كان متعلقه غير مقدور له في ذلك الحين، وقد فصلنا هذا في كتاب الأيمان والنذور، وتلاحظ المسألة التاسعة والستون وما بعدها من الكتاب المذكور، ولا فرق في هذا الشرط بين نذر الحج وغيره، فإذا نذر المكلف لله حجا أو عمرة وكان قادرا على الاتيان به في وقت الوفاء انعقد نذره ووجب عليه الحج أو العمرة، ولا تعتبر فيه الاستطاعة المالية وغيرها