[المسألة 371:] يشترط في صحة نذر الانسان للمشي أو الحفاء أن يكون الناذر قادرا على الوفاء بنذره، من غير فرق بين صور النذر التي ذكرناها، فلا ينعقد النذر في شئ منها، إذا كان الناذر عاجزا غير قادر على المشي أو الحفاء الذي تعلق به نذره، ويشترط في صحته أن لا يكون المشي أو الحفاء مضرا ببدنه بحيث يكون محرما مرجوحا، فلا ينعقد نذره إذا أوجب له ذلك.
وإذا نذر المشي أو الحفاء وكان ذلك يوجب له حرجا ومشقة شديدة ولكنها لا تبلغ الضرر المحرم، فإن كان الناذر في حال نذره يعلم بأن ما نذره يوجب له الحرج من أول الأمر أو يعلم بأنه يوجب له الحرج بعد ذلك، انعقد نذره ووجب عليه الوفاء به لاقدامه على ما يوجب له الحرج مختارا وإن حصل له الحرج بالفعل فلا يبطل نذره بذلك، وإذا نذر وهو يجهل بأن المشي أو الحفاء يوجب له الحرج ثم وجده بعد ذلك بطل نذره وسقط عنه وجوب الوفاء به.
[المسألة 372:] إذا نذر الرجل أن يحج البيت ماشيا، أو أن يحجه ماشيا حافيا، أو نذر أن يمشي، أو أن يمشي حافيا في حجه الواجب أو المندوب، وعين في نذره موضعا خاصا لابتداء مشيه وحفائه، وجب عليه اتباع ما عينه، فيبدأ في مشيه وحفائه من الموضع الذي نذره، وكذلك إذا عين لنهاية المشي أو الحفاء موضعا مخصوصا من مكة أو المسجد أو المشاعر، أو عين عملا مخصوصا من أعمال الحج، فيجب عليه اتباع ما عينه.
وإذا نذر ولم يعين موضعا للبداءة والنهاية، فالظاهر لزوم المشي أو المشي والحفاء عليه من ابتداء سفره إلى الحج، والأحوط أن تكون النهاية في آخر أعمال الحج بمنى وهو رمي الجمرات في أيام