التشريق.
[المسألة 373:] إذا نذر الرجل أن يحج ماشيا أو أن يمشي في سفره إلى البيت وجب عليه أن يسلك طريق البر إلى الحج، ولا يجوز له أن يسافر إليه في طريق البحر فإنه ينافي ما نذره، ولذلك فلا يصح لمن ينحصر طريقه إلى الحج بركوب البحر أن ينذر المشي إلى الحج لعدم قدرته على ذلك، إلا أن يريد المشي في المواضع التي يمكنه المشي فيها.
وإذا نذر المشي إلى الحج وكان قادرا على سلوك طريق البر ثم طرأ له ما يمنعه منه، وانحصر طريقه إلى الحج بركوب البحر، بطل نذره وسقط وجوب الوفاء به، إلا إذا كان نذره مطلقا وتمكن من طريق البر والمشي فيه في سنة أخرى، وإذا تيسر له الطريق وعجز عن المشي لم يجب عليه الوفاء.
[المسألة 374:] إذا نذر الانسان المشي على أحد الوجوه التي تقدم ذكرها، وكان في طريقه إلى الحج نهر أو شط أو خليج لا يمكنه العبور فيه إلا بسفينة ونحوها جاز له أن يركب المركب والعبور فيه، ولزمه القيام فيه أثناء عبوره مع الامكان على الأحوط إن لم يكن ذلك هو الأقوى، فإن لم يمكنه القيام فيه ولو مع الاعتماد سقط وجوبه عنه.
[المسألة 375:] إذا نذر المكلف أن يحج البيت ماشيا ولم يعين في نذره للحج سنة خاصة ثم حج راكبا، لم يكفه ذلك، ووجب عليه أن يفي بنذره فيحج ماشيا، فإذا ترك الإعادة وهو غير معذور في ترك الوفاء بنذره حتى ظن الوفاة وجبت عليه كفارة الحنث بنذره، وإذا لم يف بنذره حتى مات وجب على وليه القضاء عنه على الأحوط لزوما كما