بيضاء أو من نوع وطراز مخصوص، أو أن يحرم في ثياب من صنع بلد خاص أو معمل معين، ويجب عليه الوفاء إذا نذر الصلاة في ساتر يستر العورتين خاصة، وهكذا، والظاهر أن أدلة صحة النذر للعبادة لا تشمل ذلك، فإذا نذر الناذر مثل هذه النذور فلا بد من الالتزام بالغاء القيد إذا كان نذر الناذر له على نحو تعدد المطلوب، وببطلان النذر من أصله إذا كان على وجه وحدة المطلوب.
[المسألة 368:] إذا نذر الرجل أن يحج البيت راكبا انعقد نذره، ووجب عليه الوفاء به كما قلنا في المسألة السابقة، فلا يجوز له المشي على القدمين في طريق الحج، وفي الموارد التي يلزمه الركوب فيها كالمسافات ما بين المشاعر وفاءا بنذره، ويتبع قصده إذا نذر أن يكون راكبا في حال الوقوفين وعند المسير إلى الجمار وفي حال الرمي، وعلى وجه الاجمال يتبع قصده في تحديد أمكنة الركوب وأزمنته.
[المسألة 369:] يصح للمكلف أن ينذر المشي في بعض طريقه إلى الحج، فإذا نذر أن يمشي في كل يوم ساعة أو ساعتين مثلا، أو فرسخا أو فرسخين، أو نذر أن يمشي من الميقات إلى مكة، أو من مكة إلى الموقفين، أو إلى أن يتم أعمال الحج اتبع نذره وقصده في جميع ذلك، ووجب عليه العمل بمقتضى ذلك.
[المسألة 370:] إذا نذر الانسان أن يحج البيت ماشيا حافي القدمين، أو نذر أن يمشي إلى البيت حافيا انعقد نذره في كلتا الصورتين على الأقوى، ووجب عليه الوفاء به، فلا يكفيه أن يحج راكبا ولا يكفيه أن يمشي وهو منتعل.