وإذا أهمل في هذا الفرض، فترك حجة الاسلام في عام الاستطاعة عصى وأثم بذلك، ووجب عليه أن يأتي بها في السنة الثانية إذا كان النذر مطلقا، وأخر حجة النذر عنها، وإذا كان قد عين تلك السنة لحجة النذر أتى بها كما نذر وأخر حجة الاسلام إلى ما بعدها.
[المسألة 359:] إذا نذر الانسان أن يحج البيت، وقيد نذره بأن يأتي بالحج فورا، وكان غير مستطيع لحج الاسلام في حين نذره ثم حصلت له الاستطاعة بعد النذر انعقد نذره - كما قلنا قبل مسألة - ووجب عليه تقديم حجة النذر، فإذا أهمل وترك حجة النذر في عامه الأول أثم بتأخيرها وعصى، ووجب عليه أن يأتي بها في السنة الثانية، وأخر حجة الاسلام إلى ما بعدها.
وإذا نذر أن يحج في السنة الأولى ثم حصلت له الاستطاعة لحجة الاسلام بعد نذره قدم حجة النذر - كما ذكرنا في المسألة الثلاثمائة والسابعة والخمسين -، فإذا ترك حجة النذر في السنة المعينة لها أثم، ووجب عليه أن يأتي بحجة الاسلام في السنة الثانية، وقد بينا في المسألة الثلاثمائة والرابعة والأربعين إن النذر الموقت في سنة معينة مما لا يجب قضاؤه على الأقوى، وإن كان القضاء أحوط ولا ينبغي تركه.
[المسألة 360:] إذا نذر المكلف أن يحج البيت الحرام نذرا مطلقا، وكان في حين نذره مستطيعا للحج أو حصلت له الاستطاعة بعد النذر، اتبع قصده، فإن قصد في نذره ما يعم حجة الاسلام كفاه في امتثال الواجب عليه أن يأتي بحجة واحدة، فتكون هي بذاتها حجة الاسلام وحجة النذر، ولا يكون ذلك من التداخل، وإن قصد بنذره حجا