سبق، وأما الكفارة فإذا أوصى بها وجب على وصيه قضاؤها بعد موته من ثلثه، وإذا لم يوص بها لم يلزم الوصي قضاؤها، ولزم الميت عقابها، وقد تقدم بيان هذا جميعا.
وإذا نذر أن يحج ماشيا وعين لذلك سنة خاصة ثم حج راكبا في تلك السنة المعينة أو لم يحج أصلا وجبت عليه الكفارة لمخالفته النذر، ولم يجب عليه القضاء بعد تلك السنة إذا كان حيا، ولا على وارثه بعد موته، وإن كان القضاء أحوط وقد تقدم نظير هذا في المسألة الثلاثمائة والرابعة والأربعين [المسألة 376:] إذا كان على المكلف حج واجب في سنة معينة قد وجب عليه بنذر أو شبهه، ثم نذر أن يأتي بذلك الحج ماشيا، وجب عليه ذلك، فإذا خالف هذا النذر وأتى بالحج المعين الواجب عليه راكبا وجبت عليه الكفارة لمخالفته نذر المشي، والظاهر صحة الحج الذي أتى به، فتبرأ ذمته من نذر أصل الحج إذا كان منذورا ومن الحلف أو العهد إذا كان محلوفا أو معاهدا عليه.
وكذلك إذا كان الحج الواجب عليه بالأصل مطلقا غير معين الوقت، ثم نذر المشي فيه، فإذا ترك المشي وأتى بالحج راكبا، صح الحج ووجبت على المكلف الكفارة لمخالفة نذره للمشي، ولكن الأحوط استحبابا في هذه الصورة إعادة الحج ماشيا ولا تسقط عنه الكفارة بذلك.
[المسألة 377:] إذا نذر الرجل المشي على أحد الفروض التي قدمنا ذكرها ثم ركب في بعض الطريق عامدا ومشى في بعضه، فقد خالف النذر ولزمته أحكام المخالفة في جميع الطريق وقد بسطناها في المسائل الماضية، فلتراجع.