[المسألة 386:] يستحب للانسان أن لا يترك الحج المندوب، وإن لم يكن له زاد وراحلة، فيستقرض ويحج بمال القرض إذا كان قادرا على الوفاء، ففي خبر يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الاسلام، قال: نعم إن الله سيقضي عنه إن شاء الله، وفي رواية موسى بن بكر الواسطي قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يستقرض ويحج، فقال: إن كان خلف ظهره مال إن حدث به حدث أدى عنه فلا بأس، وعن أبي عبد الله (ع) - وقد قال له الراوي: إني رجل ذو دين، أفأتدين وأحج؟ -، فقال (ع): نعم هو أقضى للدين.
[المسألة 387:] تكاثرت الروايات وتنوعت في الدلالة على أن الحج أفضل من الصدقة بنفقته، بل وبأضعافها، ففي الرواية عن أبي عبد الله (ع):
(حجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق به حتى يفنى، وعنه (ع) قال: درهم تنفقه في الحج أفضل من عشرين ألف درهم تنفقها في حق) وروي أكثر من ذلك، وفي خبر إبراهيم بن ميمون قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إني أحج سنة وشريكي سنة، قال: ما يمنعك من الحج يا إبراهيم؟ قلت: لا أتفرغ لذلك جعلت فداك أتصدق بخمسمائة مكان ذلك؟ قال: الحج أفضل، قلت: ألف؟ قال:
الحج أفضل، قلت: ألف وخمسمائة: قال: الحج أفضل، قلت ألفين؟ قال: في ألفيك طواف البيت؟ قلت: لا، قال: أفي ألفيك سعي بين الصفا والمروة؟ قلت: لا، قال: أفي ألفيك وقوف بعرفة؟ قلت: لا قال: أفي ألفيك رمي الجمار؟ قلت: لا، قال: أفي ألفيك المناسك؟ قلت: لا، قال: الحج أفضل.
وفي حديث معاوية بن عمار عنه (ع) قال: لما أفاض رسول