نذر العبد ولا عهده ولا يمينه، ولم يسقط عنه وجوب الوفاء، وإن لم يأذن المالك الجديد له بفعله.
[المسألة 338:] إذا أذن الرجل لامرأته فنذرت حجا أو عمرة أو غيرهما انعقد نذرها ووجب عليها الوفاء به ولم يجز للزوج أن يرجع بإذنه لها ولا ينحل نذرها برجوعه إذا رجع، وإذا أذن لها باليمين فحلفت فليس له أن يرجع بإذنه أو يحل اليمين، وكذلك الحكم في الولد، فإذا أذن له والده فحلف أن يحج أو يعتمر أو يزور وجب عليه أن يبر بيمينه ولم يجز للوالد أن يرجع بإذنه أو يحل يمينه بعد أن انعقدت.
[المسألة 339:] إذا أقسم الولد يمينا على فعل أمر راجح ولم يسبق له من الوالد إذن فيه ولا منع منه انعقدت يمينه كما قلنا سابقا، وجاز لأبيه أن يحل يمينه، ويجوز للولد على الأظهر أن يطلب من والده حل تلك اليمين، فإذا أجابه وحل يمينه بطلت وسقط حكمها، وكذلك إذا حلفت الزوجة على شئ من غير إذن ولا منع من زوجها، فتنعقد يمينها ويجوز للزوج حلها ويسوغ للمرأة أن تطلب من الزوج حل اليمين وابطالها.
[المسألة 340:] إذا نذرت المرأة وهي خلية لم تتزوج بعد: أن تحج البيت أو تعتمر أو تصوم يوما معينا من كل أسبوع انعقد نذرها، وإذا حلفت على شئ من ذلك انعقدت يمينها، ولزمها البر بما نذرته أو حلفت عليه، فإذا تزوجت بعد ذلك لم يسقط نذرها ولا يمينها وإن لم يأذن لها الزوج به، بل وإن منعها منه، أو كان منافيا لحقه من الاستمتاع، ولا يحق له أن يمنعها من أدائه.