الزوج وجب عليها اتمام الحج وإن منع منه، ولا يجوز له المنع ولا الرجوع عن إذنه بعد تلبسها بالاحرام، وتراجع المسألة السادسة والعشرون في حكم الولد البالغ إذا أراد الحج المندوب بغير إذن أبيه، وإذا نهى أحد أبويه عن ذلك لسبب يوجب النهي، أو كان سفره موجبا للعقوق والايذاء لهما لخطر ونحوه.
[المسألة 384:] يشترط في صحة الحج المندوب أن لا يكون في ذمة المكلف حج واجب مضيق، فإذا كان عليه حج الاسلام - مثلا - وتمت له جهات الاستطاعة وجب عليه أن يأتي به فورا، ولم يجز له تأخيره أو التسامح فيه، ولذلك فلا يجوز له أن يحج متطوعا لنفسه أو لغيره، وإذا حج كذلك كان آثما عاصيا، وكذلك إذا وجب عليه حج مضيق آخر، وقد تقدم بيان هذا الحكم في المسألة المأتين والثانية والستين، فلتلاحظ.
[المسألة 385:] يستحب لمن دخل مكة في حج واجب أو مندوب وأراد الخروج منها - بعد انقضاء حجه - أن ينوي العود إلى الحج، ويكره له أن ينوي في نفسه عدم الرجوع له، وإذا صدر ذلك منه استخفافا بشأن الحج أو استصغارا لأمره كان محرما، وربما أدى ذلك إلى ما هو أشد وأعظم جرما، وقد ورد في الحديث عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره، وعن الرسول صلى الله عليه وآله: (من أراد الدنيا والآخرة فليؤم هذا البيت، ومن رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره، ومن خرج من مكة ولا ينوي العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه)، وبمضمونه أحاديث أخرى.