القضاء عنه من أصل تركته، وإن لم يتمكن من الأداء في حياته فالأحوط القضاء عنه بعد الموت.
[المسألة 351:] إذا نذر الرجل أن يحج أحدا من ماله وعلق نذره على حصول شرط، ومات الناذر ثم حصل الشرط بعد موته، فالظاهر عدم وجوب قضاء الولي عنه بعد الموت، ومثال ذلك أن يقول: لله علي إن رزقني الله ولدا ذكرا أن أدفع لزيد نفقة الحج من مالي وأحجه بها، ويموت الناذر ثم يولد له ولد ذكر بعد موته، فلا يجب على الوارث أن يدفع لزيد نفقة الحج من التركة قضاء عن الميت، والرواية التي دلت على القضاء عنه مما ترك غير صالحة للاعتماد عليها في المورد.
[المسألة 352:] إذا نذر المكلف المستطيع للحج أن يحج حجة الاسلام انعقد نذره على الظاهر، وإن كانت حجة الاسلام واجبة عليه بالفعل بسبب الاستطاعة، وأفاد نذره إياها تأكد الوجوب عليه من الناحيتين، فإذا أتى بالحج مرة واحدة فقد امتثل كلا الأمرين، وبرئت ذمته من التكليف الواحد المؤكد، وإذا ترك الحج ثم مات، وجب القضاء عنه من أصل تركته، ولزمته الكفارة لمخالفة النذر، فإذا أوصى بها أخرجت من الثلث، وإن لم يوص بها سقطت.
وإذا نذر أن يحج حجة الاسلام في السنة الأولى من استطاعته تعين عليه ذلك من الناحيتين أيضا، فإذا ترك الحج في تلك السنة عصى لمخالفته تكليف الحج وتكليف النذر، وسقط نذره لمخالفته، وانقضاء وقته، ولزمته كفارة النذر على الوجه الذي سبق بيانه، ولم يسقط عنه التكليف بحجة الاسلام في العام المقبل.