[المسألة 333:] لا تجري الأحكام المذكورة في الوالد إذا كان كافرا، فلا اعتبار بنهيه إذا نهى ولده المسلم عن اليمين قبل أن يحلف، ولا أثر لحله إذا حل يمينه بعد الحلف، ولا اعتبار به إذا كان مجنونا.
[المسألة 334:] لا فرق في جريان الأحكام الآنف ذكرها للولد بين أن يكون ذكرا أو أنثى في كل من النذر والعهد واليمين، وفي شمول الأحكام لولد الولد أو انصرافها عنه اشكال.
[المسألة 335:] لا فرق في جريان أحكام النذر والعهد واليمين بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها فلا ينعقد نذرها إذا نذرت بغير إذن زوجها، ولا تنعقد يمينها إذا سبق الزوج فنهاها قبل أن تحلف وإذا سبقت هي فحلفت بغير إذنه انعقدت يمينها ولزمها الوفاء بها، وجاز للزوج حل يمينها، فإذا حلها بطلت ولم تجب عليها الكفارة بمخالفتها.
[المسألة 336:] لا فرق في المملوك بين أن يكون عبدا أو أمة فتجري فيه الأحكام السابقة في كل من النذر والعهد واليمين، ولا فرق بين أن يكون المالك له رجلا أو امرأة وواحدا أو متعددا وإذا كانت الأمة متزوجة جرت عليها أحكام الأمة لسيدها وأحكام الزوجة لزوجها.
[المسألة 337:] إذا أذن السيد لمملوكه فنذر لله حجا أو عمرة أو غيرهما من القربات أو حلف أو عاهد الله على فعل ذلك أنعقد نذره أو يمينه ولزمه الفعل، ولم يجز للسيد أن يرجع بإذنه أو يحل نذر العبد أو يمينه بعد الانعقاد، وإذا باع المولى عبده أو وهبه فانتقل العبد إلى مالك آخر، أو مات المولى فانتقل المملوك إلى الوارث لم ينحل بذلك