شرط في وجوب الحج عليهما، وليس شرطا في صحة الحج ومشروعيته منهما، ولذلك فيستحب لهما الاتيان بالحج المندوب إذا كانا مميزين وأحسنا أن يأتيا به على الوجه المطلوب، فإذا تبرع لهما أحد بالنفقة وحجا صح حجهما، وترتب عليه الثواب المرغب فيه والآثار المطلوبة في الحج المندوب، ولم تتوقف صحته على إذن الولي الشرعي لهما، وإذا أراد أحدهما أن يحج حجا مندوبا من ماله توقفت صحة حجه على إذن وليه له بالتصرف في المال، فلا يصح بغير إذنه، وذكرنا في المسألة الثامنة عشرة وما بعدها أنه يستحب للولي أن يحج الصبي والصبية غير المميزين، وذكرنا في المسألة وما بعدها بعض التفاصيل التي تتعلق بحجهما واحجاجهما.
[المسألة 382:] يصح للعبد المملوك أن يأتي بالحج المندوب إذا أذن له مولاه بذلك ويستحب له، ولا يصح حجه بغير إذنه، ولا فرق بين أن تكون النفقة من مال العبد نفسه وأن تكون من مال المولى ومن مال شخص آخر وإذا أذن له سيده بالحج فأحرم به وجب عليه أن يتم عمله وإن رجع السيد عن إذنه، ولا تجوز للعبد إطاعته في ذلك ولا يصح ذلك للسيد، وتلاحظ المسألة الرابعة والثلاثون وما بعدها، وكذلك الحكم في الأمة المملوكة.
[المسألة 383:] لا يصح للزوجة أن تحج حجا مندوبا إلا بإذن بعلها، فإذا أذن لها صح منها واستحب لها، سواء كانت نفقة الحج من مالها أم من مال زوجها أم من مال شخص آخر، كما إذا تبرع لها بالنفقة أبوها أو أحد أرحامها، وسواء كان نكاح الزوجة دائما أم موقتا، وسواء كان حجها منافيا لحقوق الزوج الواجبة عليها أم لا، وكذلك الحكم في المطلقة الرجعية ما دامت في العدة، وإذا أحرمت المرأة بإذن