والسادسة والستين إن جواز الاستنابة عند طروء مثل هذه الحالة يختص بحج الاسلام، ولا يعم الحج الواجب بالنذر ولا غيره من أنواع الحج الواجب، فإذا مات وجب القضاء عنه من أصل تركته.
وإذا نذر الحج ثم عرض له العذر المانع من الأداء قبل أن يتمكن من الوفاء بنذره، أو قبل أن يوجد الشرط الذي علق عليه نذره، أو نذر الحج وهو مريض أو معذور بأحد الأعذار المذكورة، لم ينعقد نذره لعدم القدرة، فلا تجب عليه الاستنابة في حياته، ولا يجب القضاء عنه بعد وفاته.
[المسألة 349:] إذا نذر الرجل أن يبذل نفقة الحج لأحد ليحج بها، وقيد نذره في سنة معينة، فخالف نذره - مع قدرته على الوفاء به - ولم يبذل النفقة للشخص المنذور له حتى انقضى الوقت، ففي وجوب القضاء عليه إذا كان حيا، ووجوب قضاء الوارث عنه إذا كان ميتا تأمل واشكال، ولا يترك الاحتياط بالقضاء، وتجب عليه الكفارة لمخالفة النذر، وإذا مات فإن كان قد أوصى بها، أخرجت من ثلث التركة، وإن لم يوص بها سقطت.
[المسألة 350:] إذا نذر أن يحج أحدا من ماله - كما في الفرض المتقدم - ولم يقيد ذلك بسنة معينة، فإن تمكن من الوفاء بنذره ولم يف به حتى مات، وجب على الورثة القضاء عنه من أصل تركته، وإذا هو لم يتمكن من الوفاء به حتى مات أشكل الحكم بوجوب القضاء عنه، والوجوب أحوط.
ونظير ذلك في الحكم ما إذا نذر أن يدفع إلى الفقراء أو إلى اليتامى - مثلا - مبلغا معينا من المال ومات قبل أن يفي بنذره، فإن كان قد تمكن من الوفاء بالنذر في حياته ولم يف به حتى مات وجب