فالأحوط لزوما وجوب القضاء عنه بعد موته، بل هو الأقوى.
والظاهر أن قضاء حجته المنذورة الآنف ذكرها يكون من أصل تركته، ولا تخرج كفارة مخالفة النذر من أصل التركة وإن وجبت عليه إذا تعمد المخالفة، فإذا أوصى بها أخرجت من ثلثه، وإذا لم يوص بها سقطت ولزمته الآثام.
[المسألة 346:] إذا نذر الانسان أن يحج البيت ولم يستطع الوفاء بالنذر، سقط عنه الوجوب، بل كشف ذلك عن عدم انعقاد نذره من أول الأمر، فلا يجب على وليه القضاء عنه إذا مات، سواء كان نذره مطلقا أم مقيدا بسنة معينة.
[المسألة 347:] إذا نذر المكلف لله حجا أو عمرة - أو غيرهما من القربات أو الأمور الراجحة - وعلق نذره على حصول شئ، فقال: لله علي حج البيت إن شفى الله زيدا من مرضه، أو إن رجع علي من سفره، ومات الناذر قبل أن يتحقق له الأمر الذي علق عليه نذره، بطل النذر ولم يجب قضاء الحج عنه وإن حصل الشرط بعد موته، فإن الفعل المنذور غير مقدور له بعد الموت، فلا يكون واجبا عليه ولذلك فلا يجب القضاء على وليه، من غير فرق بين أن يكون النذر من الوجوب المشروط، أو الواجب المعلق.
[المسألة 348:] إذا نذر الرجل أن يحج البيت وتمكن بعد النذر من الوفاء به ولم يف به، استقر الحج المنذور في ذمته، فإذا عرض له بعد التمكن من الأداء واستقرار الوجوب في ذمته مرض أو هرم أو عذر آخر مستمر لا يرجى زواله ولا يتمكن معه من الاتيان بالحج بنفسه، لم تجز له الاستنابة عنه في حال حياته، وقد تقدم في المسألة المائة