النذر، والأحوط استحبابا إعادة حجة الاسلام من الموضع المعين مع الكفارة.
ومثله ما إذا نذر لله حجة مطلقة ولم يعين لابتداء حجته بلدا أو مكانا خاصا، ثم نذر نذرا آخر أن يحج حجته المنذورة من مكان معين على إحدى الصورتين الآنف ذكرهما، فينعقد النذران ويجب عليه أن يأتي بحجته المنذورة من ذلك الموضع، فإذا أتى بالحجة من غير ذلك الموضع صح عمله وبرأت ذمته من النذر الأول ووجبت عليه الكفارة لمخالفة النذر الثاني، والأحوط إعادة الحج من ذلك الموضع مع الكفارة كما سبق في نظيره.
[المسألة 344:] إذا نذر المكلف أن يحج البيت أو يعتمر، ولم يقيد حجته أو عمرته بوقت معين وجب عليه أن يفي بنذره وجوبا مطلقا كما نذر، ولذلك فيجوز له تأخير الامتثال حتى يظن عروض الموت له، أو يظن حدوث بعض العوارض التي يفوت بها الامتثال، وتمنعه من أداء الواجب من مرض أو هرم أو ضعف أو غير ذلك، فتجب المبادرة إلى الأداء حين ذلك، ولا يجوز له التأخير إذا استلزم تهاونا بأمر الله، أو استخفافا بحكم الشريعة.
وإذا نذر الحج وعين له سنة خاصة وجب عليه الحج في تلك السنة ولم يجز له أن يتأخر عنها، وإذا ترك الحج فيها من غير عذر كان آثما عاصيا بذلك ووجبت عليه الكفارة، والظاهر عدم وجوب قضاء هذا الحج عنه إذا كان حيا ولا على وارثه أو وليه إذا كان ميتا، وإن كان القضاء أحوط فلا ينبغي له تركه.
[المسألة 345:] إذا نذر الشخص أن يحج البيت نذرا مطلقا ولم يعين لحجته المنذورة وقتا، وتمكن من الوفاء بنذره ولم يمتثل حتى مات،