[المسألة 342:] قد ينذر الانسان أن يحج البيت من مكان خاص يعينه في نذره، فإذا قصد نذر الفرد الخاص من مطلق الحج، وهو الحج من ذلك الموضع، تعين عليه العمل بنذره، وكفاه في صحة نذره رجحان أصل الحج بقصد هذا الفرد منه، وكذلك إذا كانت للمكان الذي عينه مزية توجب رجحان العمل المنذور أو مزيد الاخلاص والتقرب فيه، فينعقد النذر ويجب العمل به، فإذا حج من موضع آخر لم تبرأ ذمته بذلك حتى يحج من المكان الذي عينه، فإذا حج من ذلك الموضع في سنة ثانية كفاه ذلك في الوفاء بالنذر ولم تجب عليه الكفارة.
وإذا نذر الحج من مكان معين - كما تقدم - في سنة معينة لزمه ذلك، فإن هو حج في تلك السنة من موضع آخر لم يكفه ذلك ووجبت عليه كفارة النذر، ولا تبرأ ذمته إذا حج من ذلك الموضع في سنة أخرى لأنه غير الحج المنذور، وهذا كله إذا كان نذره للحج من المكان الخاص على إحدى الصورتين المذكورتين.
وإذا نذر إن وفقه الله للحج أن يجعل حجه من المكان المعين، ولم يكن على إحدى الصورتين الآنف ذكرهما لم ينعقد نذره، لعدم الرجحان في متعلق النذر، فإذا حج من مكان آخر أو من بلد آخر كان حجه صحيحا، ولا كفارة عليه لعدم انعقاد نذره.
[المسألة 343:] إذا نذر المكلف أن يحج حجة الاسلام من بلد خاص أو من مكان خاص - على أحد الوجهين الآنف ذكرهما في المسألة الماضية - انعقد نذره، ووجب عليه أن يأتي بحجة الاسلام من البلد أو الموضع الذي عينه، فإذا خالف نذره وأتى بحجة الاسلام من موضع آخر صحت حجته، وبرأت ذمته من الفرض، ولزمته الكفارة لمخالفة