يكفه الاتيان بالكفارة في حال كفره، فإن العتق والصيام والصدقة عبادات لا تصح من الكافر، وإذا أسلم سقطت الكفارة وسقط وجوب القضاء عنه بعد اسلامه، نعم، إذا أسلم ووقت الوفاء بالنذر لا يزال باقيا أشكل الحكم بسقوط الوفاء عنه بسبب اسلامه، وقد تقدم الاشكال في دلالة قول الرسول صلى الله عليه وآله في الحديث المشهور:
(الاسلام يجب ما قبله)، على ذلك ولتراجع المسألة المائة والخامسة والسبعون.
[المسألة 329:] لا يصح نذر العبد المملوك في حج ولا عمرة ولا زيارة، ولا غير ذلك من الأعمال والنذور إلا بإذن سيده، ولا تصح يمينه كذلك ولا عهده بدون إذن، فإذا نذر لله حجا أو عمرة أو غيرهما من القربات، أو حلف بالله أو عاهدة ليأتين بشئ منها، وكان نذره أو يمينه أو عهده بغير إذن سيده لم ينعقد، ولم تترتب عليه آثار الصحة وتوابعها.
ويشكل الحكم بالصحة أو بعدمها إذا نذر العبد شيئا أو حلف أو عاهد الله عليه بغير إذن سابق من مولاه ثم أجاز المولى فعله، فلعل النذر والعهد واليمين من الأمور التي لا تجري فيها أحكام الفضولي.
[المسألة 330:] لا يشترط على الأقوى في صحة يمين الولد أن يأذن له والده باليمين ولا يشترط في صحة يمين الزوجة أن يأذن لها زوجها، فإذا حلف الولد يمينا أن يحج البيت أو يعتمر أو يزور، أو يفعل شيئا من الأشياء الراجحة انعقدت يمينه، ووجب عليه الوفاء بها، على ما أوضحناه في كتاب الأيمان والنذور، وإن لم يأذن له والده، وإذا سبق الوالد فنهى ولده عن اليمين ثم حلف الولد لم تنعقد يمينه