[المسألة 378:] إذا نذر الانسان أن يحج البيت ماشيا، أو أن يمشي في حجه إلى البيت على الفروض الآنف ذكرها وكان قادرا على الوفاء بنذره، ثم عجز عن المشي سقط عنه وجوب المشي، ووجب عليه أن يحج راكبا، سواء طرأ له العجز وعدم التمكن من المشي قبل السفر إلى الحج أم في أثناء الطريق وقبل الاحرام أم بعده، وسواء كان نذره مقيدا في سنة معينة أم كان مطلقا غير معين الوقت، فيسقط عنه وجوب المشي في جميع هذه الصور، ويجب عليه الحج راكبا، والأحوط لزوما أن يمشي ما استطاع فإذا عجز ركب، ويستحب له أن يسوق بدنة ولا يجب عليه ذلك.
وإذا عجز عن المشي وكان نذره مطلقا لم تعين فيه سنة مخصوصة، ثم تجددت له القدرة في بعض السنين وأمكن له المشي فيها، فالأحوط له لزوم الحج ماشيا بل لا يخلو ذلك عن قوة.
[المسألة 379:] الظاهر أنه لا فرق في جريان الحكم الآنف ذكره بين أن يكون السبب المانع للمكلف عن المشي والموجب لعجزه وعدم استطاعته، ضعفا في قواه عن المشي على القدمين، أو مرضا طارئا، أو حرا أو بردا شديدين لا يقوى معهما على المشي، أو خشونة في حجارة الأرض، أو أشواكا لا يستطيع معهما السير على القدم، أو حشرات أو هوام ضارة تمنعه من ذلك، وأمثال هذه الموانع الموجبة للعجز وعدم الطاقة.