ويمكن تصحيح الفرض فيه إذا وجبت عليه حجة الاسلام للاستطاعة وتعذر عليه الاتيان بها كما ذكرنا، وأراد أن يستنيب عنه أجيرين في عام واحد ليحجا عنه حجتين تامتين للاحتياط، فلعل إحدى الحجتين تقع باطلة فتكفيه الثانية، فيصح الفرض على هذا الوجه وتجوز له الاستنابة.
[المسألة 326:] يستحب للنائب إذا حج عن غيره متبرعا عنه أو أجيرا أن يذكر اسمه في المواطن والمواقف، ولا يجب عليه ذلك إذا كان قد عينه في نيته حينما قصد النيابة عنه، وقد ذكرنا في ما تقدم أنه يكفي في صحة النيابة أن يعين الشخص المنوب عنه على وجه الاجمال. ويستحب له أن يقول عند احرامه: (اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فآجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه).