من شخص واحد في حج واجب واحد عن أكثر من شخص واحد، وتلاحظ المسألة الثلاثمائة والحادية والعشرون.
[المسألة 325:] يصح أن ينوب أشخاص متعددون في الحج عن شخص واحد في عام واحد إذا كان الحج مندوبا، سواء كان الشخص المنوب عنه ميتا أم حيا، فيأتي كل واحد من أولئك النواب بحجة تامة مستقلة عن ذلك الشخص المنوب عنه، ويمكن أن يقع ذلك منهم على وجه التبرع، وعلى نحو الاستئجار ويمكن أن يتبرع البعض منهم ويستأجر البعض، ويجوز ذلك أيضا إذا كان الحج واجبا، فإذا كانت على الميت حجة اسلام وحجة نذر أو أكثر مثلا، أو كانت عليه حجتان وجبتا عليه بالنذر، أو أكثر أمكن أن يستأجر أو يتبرع بها أشخاص متعددون فيأتي كل واحد منهم بحجة تامة عما في ذمة الميت.
وكذلك إذا استقرت في ذمة المكلف حجتان أو أكثر بالاستئجار، وأوصى بأن تقضى عنه من ثلثه، فيمكن لوصيه بعد موته أن يستأجر نوابا متعددين في عام واحد، فيأتي كل نائب منهم بحجة خاصة منها.
وقد لا يتصور جريان هذا الحكم في النيابة عن الانسان الحي في قضاء الحج الواجب عنه، فقد تقدم أن النيابة في الحج الواجب عنه لا تصح إلا إذا كان معذورا لا يقدر على الحج بنفسه لمرض أو هرم أو لعذر مستمر آخر لا يرجى زواله، وقد ذكرنا أن هذا لا يجري على الأحوط لزوما في غير حجة الاسلام من أقسام الحج الواجب، وحجة الاسلام إذا وجبت عليه فإنما هي حجة واحدة لا تعدد فيها، ومن أجل ذلك فلا يتصور في الانسان الحي تعدد حج واجب يصح قضاؤه بالنيابة عنه ليفرض تعدد النائب.