مع إذن والده، ولا للمملوك إلا مع إذن مولاه ولا للزوجة إلا مع إذن زوجها، فيكون الحديث على هذا دالا على قول جماعة من الأكابر، أو نقدر كلمة (منع) ويكون تقديره: لا يمين للولد مع منع والده، ولا للمملوك مع منع مولاه ولا للزوجة مع منع زوجها، ويكون دالا على القول الذي ارتضيناه، وقال به فريق من الفقهاء، وقيل أنه الرأي المشهور بينهم، ولا ريب في أن التقدير الثاني أقل مؤنة وأقرب إلى التفاهم بين أهل اللسان من ألفاظ الحديث الشريف.
وإذا تردد الأمر بين التقديرين المذكورين ولم يمكن استيضاح أحدهما وجب الأخذ بالمتيقن منهما في تقييد المطلقات من أدلة وجوب الوفاء باليمين، وتكون النتيجة هي القول المختار أيضا، وقد أطلنا الكلام في المسألة لما فيه من التنبيه، والحكم الذي ذكرناه إنما يجري في الولد والزوجة وأما المملوك فقد بينا حكمه في المسألة الثلاثمائة والتاسعة والعشرين، وقد دلت عليه الآية الكريمة الواردة في العبد المملوك.
[المسألة 332:] لا يشترط في صحة نذر الولد ولا في صحة عهده أن يأذن له أبوه، فإذا نذر لله حجا أو عمرة أو غيرهما من الأعمال والأمور الراجحة في الدين أو الدنيا، أو عاهد الله على فعله انعقد نذره وعهده، ووجب عليه الوفاء به وإن لم يأذن له والده، وإذا نهاه الأب عن النذر أو عن الفعل المنذور لم يجز له النذر بعد سبق نهي أبيه وكذلك الحكم في العهد، ويشكل الحكم بالحاق الأم بالأب في الأحكام المذكورة ولا تترك مراعاة الاحتياط في الموارد وهي مختلفة كما هو واضح، وإذا نذر الولد أن يفعل شيئا راجحا أو عاهد الله عليه ثم نهاه أبوه عنه بعد النذر أو العهد، ففي صحتهما اشكال.