والمؤمنين في حجه، فينوي الحج لنفسه والنيابة عنهم في عمله وقد ورد الحث والتأكيد على ذلك في عديد من النصوص، ففي الحديث عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يشرك أباه أو أخاه أو قرابته في حجه، فقال (ع): (إذن يكتب لك حجا مثل حجهم، وتزداد أجرا بما وصلت)، وعن أبي الحسن (ع) قال قال أبو عبد الله (ع): (لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد واحد حجة من غير أن تنقص حجتك شيئا) ويجوز له أن يأتي بالحج المندوب وهدي الثواب إليهم، بل يستحب له ذلك أيضا.
[المسألة 323:] يجوز لشخص واحد أن ينوب عن شخصين أو أشخاص متعددين في الحج المندوب في سنة واحدة، فيأتي بحج واحد ينوي به النيابة عنهم جميعا، يمكن له أن يتبرع بذلك الحج عنهم، ويصح لهم أن يستأجروه لذلك، ويجوز له أن يحج ثم يهدي الثواب إليهم.
[المسألة 324:] إذا نذر الرجل أن يحج ويشرك معه أباه أو أمه أو غيرهما في حجه انعقد نذره، ولزمه الوفاء به مع القدرة، فإذا تمكن من الوفاء ولم يف به حتى مات وجب قضاء ذلك عنه بعد موته على حسب نذره، فيأتي النائب بحج واحد يشرك فيه ما بين الناذر المنوب عنه والأشخاص الذين نذر تشريكهم معه في حجه.
وإذا نذر رجلان أن يستأجرا أحدا يأتي بحج واحد عنهما معا على نحو التشريك بينهما انعقد نذرهما ووجب عليهما الوفاء به، فإذا استأجرا أحدا لذلك وجب على الأجير الحج عنهما كما استأجراه له، وكما عينا في نذرهما، فيأتي بحج واحد ينوب به عنهما معا على وجه التشريك بينهما.
وهذان الموردان هما الصورة المستثناة التي تصح فيها النيابة