بعد نهي أبيه عنها، ولم يجب عليه الوفاء بها، ولا تجب عليه الكفارة إذا حنث بها، وإذا لم يسبق من الوالد نهي ولا إذن باليمين انعقدت يمين الولد كما ذكرنا، وجاز للوالد أن يحل يمينه بعد انعقادها، فإذا حلها بطلت ولم يجب عليه الوفاء بها، ولم تلزمه الكفارة إذا خالفها.
ومثله الحكم في الزوجة مع زوجها على الأقوى، فتنعقد يمين الزوجة إذا حلفت بغير إذنه، ويجوز له حلها وابطالها إذا حلفت بغير إذنه، وإذا سبق الزوج فنهاها عن اليمين لم يصح لها الحلف بعد نهيه.
[المسألة 331:] ورد في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا يمين للولد مع والده ولا للملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة)، وهذا الصحيح هو مستند الحكم في المسألة الماضية، وإنما وقع الاختلاف بين الفقهاء في الحكم لسبب اختلافهم في تقريب المراد من الحديث، ومورد الاستدلال هي الجمل الثلاث في أوله.
ولا يجدي شيئا في توضيح المراد من الحديث بل ويصح أن نقدر كلمة (وجود) في كل واحدة من الجمل المذكورة كما يراه جماعة من الأعلام فيكون حاصل التقدير في الجملة الأولى: لا يمين للولد مع وجود والده، وهكذا في الجملتين بعدها، فإن نتيجة ذلك أن يمين الولد لا تنعقد مع وجود والده وإن أذن له والده في اليمين وكذلك الزوجة والمملوك فلا تنعقد يمينها مع وجود الزوج والمالك وإن أذنا لهما، وهذا المعنى غير مراد بل هو بين البطلان.
ولا يتضح المراد منه إلا أن نقدر كلمة (إلا بإذن) في كل جملة من الجمل المذكورة ويكون حاصل التقدير: لا يمين للولد إلا