اختار فسخ العقد استرد الأجرة من الأجير إذا كان موجودا، ومن وارثه إذا كان ميتا، وإذا اختار امضاء العقد فأمضاه، وجب على الأجير أو على وارثه إذا كان ميتا، أن يستأجر شخصا ينوب عنه في العمل من ابتدائه، ولا تكفي الاستنابة من موضع التعذر، إذا حدث الموت أو التعذر في الأثناء.
وقد بينا في المسألة الثلاثمائة والتاسعة وما بعدها حكم ما إذا مات الأجير بعد أن أحرم بحج النيابة ودخل في الحرم فلتراجع.
[المسألة 321:] إذا وجب الحج على المكلف للاستطاعة أو للنذر أو لسبب آخر، وجب عليه أن يأتي بحج تام مستقل في النية وفي الأعمال، ولا يكفيه في الامتثال أن يأتي بحج يشرك فيه مكلفا غيره، فيكون الحج الواحد أصليا للمكلف نفسه ونيابيا للمكلف الآخر الذي شركه معه، فلا يصح ذلك سواء كان حج الآخر الذي شركه معه واجبا على ذلك الشخص أم مندوبا، ولا يكفيه في الامتثال أن يأتي بحج واحد يشرك فيه مع ذلك الحج الواجب عليه حجا آخر عن نفسه أيضا، فيكون الحج الواحد امتثالا لكليهما، فلا يصح ذلك سواء كان الحج الثاني واجبا أيضا عليه أم مندوبا.
فإذا مات المكلف وكان الحج مما يجب قضاؤه، وجب أن يكون القضاء عنه تاما مستقلا كذلك، فلا يجوز أن ينوب شخص واحد عن شخصين أو عن أشخاص في قضاء مثل ذلك الواجب، إذا كان القضاء في سنة واحدة، فيأتي بحج النيابة الواحد عنهم جميعا، وسيأتي ذكر صورة خاصة تستثنى من عموم هذا الحكم.
[المسألة 322:] يجوز بل يستحب للانسان إذا حج لنفسه حجا مندوبا أن يشرك معه أباه وأمه، وأقاربه وغيرهم من الأولياء والصلحاء