العمل الذي استؤجر عليه لبعض الأحداث التي أوجبت له عدم القدرة على ذلك.
[المسألة 319:] [الصورة الثانية:] أن يكون مضمون عقد الإجارة مع الأجير هو أن يصبح الحج أو الاعتمار عن المنوب عنه دينا للمستأجر على الأجير يستقر في ذمته، ويجب عليه وفاؤه في الوقت المعين، سواء أتى بالعمل بنفسه أم استأجر له شخصا آخر يأتي به بالنيابة عنه، فإذا مات الأخير في هذه الصورة أو تعذر عليه الاتيان بالعمل المستأجر عليه لم تنفسخ الإجارة الواقعة بينه وبين المستأجر، لامكان صدور العمل من غيره بحسب الفرض، فيجب على وارث الأجير بعد موته أن يستأجر أحدا ينوب عن مورثه في العمل المستأجر عليه، ويكون هذا الأجير الثاني نائبا عن الأجير الأول ويأتي بالحج أو العمرة عن المنوب عن الأول، فإذا أتم العمل وقام بالنيابة كما هو المطلوب صح عمله وبرئت ذمم الجميع واستحق كل واحد من الأجيرين أجرته التي سميت له في العقد الخاص معه.
وإذا كان الأجير الأول لا يزال موجودا وتعذر عليه العمل وجب عليه أن يستأجر غيره ممن يقوم بالنيابة عنه، فتصح نيابته وتجري أحكامها الآنف ذكرها.
[المسألة 320:] [الصورة الثالثة:] أن يكون مضمون الإجارة مع الأجير هو أن يصبح مدينا للمستأجر بالحج أو العمرة المستأجر عليهما - كما فصلنا في المسألة المتقدمة -، ثم يشترط المستأجر على الأجير في ضمن العقد أن يأتي بالحج أو العمرة بنفسه، فإذا مات الأجير في هذه الصورة أو تعذر عليه أن يأتي بالعمل المستأجر عليه، لم تنفسخ الإجارة بين المتعاقدين بذلك، وثبت للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط، فإذا