الميت لم يجز له أن يشترط تعجيل تسليم الأجرة للأجير أو يقبل منه هذا الشرط إلا إذا كان الميت قد أوصاه بذلك، وإذا كان الحج واجبا تخرج نفقته من أصل التركة، وكانت التركة ضعف أجرة الحج أو أكثر، لم يجز للوصي أن يشترط ذلك الشرط إلا بإذن الوارث له، فلعل الأجير لا يؤدي الحج ولا يمكن استرجاع الأجرة منه ويحتاج إلى اخراج أجرة الحج من التركة مرة ثانية، ويوجب ذلك نقصا على الوارث، ومن أجل وجود هذا الاحتمال فلا يصح اشتراط التعجيل في هذه الصورة إلا بإذن الوارث.
[المسألة 306:] إذا استأجر الرجل الأجير ولم يدفع إليه الأجرة المسماة، فتعذر على الأجير أن يأتي بالحج لعدم قدرته المالية، كان الأمر في ذلك إلى المستأجر، فيجوز له أن يدفع الأجرة للأجير فيمكنه من العمل وتتم الإجارة، ويجوز له أن لا يدفعها إليه، فيعجز عن الوفاء وينفسخ بذلك عقد الإجارة لانعدام المنفعة فإن الإجارة لا تقع ولا تصح إلا مع وجودها.
[المسألة 307:] الظاهر ثبوت عادة مستقرة بين الناس على دفع أجرة الحج للأجير قبل السفر إلى الحج، أو دفع قسط منها على الأقل، فيكون ذلك عرفا متبعا ينصرف إليه عقد الإجارة، ويكون دليلا على المقصود منه عند الاطلاق وعدم التبيين، ولذلك فيجوز للأجير بعد العقد أن يطالب المستأجر بتسليم الأجرة أو بقسط منها حسب ما يتعارف بين أهل البلد.
وإذا وكل المستأجر وكيلا في الاستئجار أو أوصى الرجل إلى وصي به، اتبع الوكيل أو الوصي ذلك لهذه القرينة الدالة على المراد، وجاز لهما دفع الأجرة اعتمادا على ذلك.