إن شاء بنفسه وإن شاء بغيره، جاز للأجير أن يستأجر شخصا آخر للنيابة فيه، سواء كانت إجارة المستأجر الأول له على عمله الخارجي أم على الحج في ذمته، فإذا استأجر شخصا آخر للنيابة في الحج كان هذا الشخص نائبا عن النائب، ويكفي في صحة عمله أن يقصد الحج عن الميت المنوب عنه امتثالا للأمر المتوجه إليه، فإذا أتم حجه كذلك برئت ذمة الميت من التكليف بالحج إذا كان واجبا عليه، وبرئت ذمة الأجير الأول والأجير الثاني من الحج الذي وجب عليهما بالإجارة، واستحق كل واحد منهما الأجرة المسماة له بالعقد معه.
[المسألة 318:] إذا استأجر الانسان أجيرا للحج أو العمرة عن شخص ثم مات الأجير قبل أن يأتي بالعمل الذي استؤجر عليه، فللمسألة صور تختلف باختلاف الفروض التي تقع عليها مضامين الإجارة بين المتعاقدين، ولكل صورة منها أحكام تجري فيها.
[الصورة الأولى:] أن يكون مضمون العقد الذي وقع بينهما تمليك نفس العمل الذي يعمله الأجير في الخارج وهو الحج أو العمرة للمستأجر، فيكون العمل المستأجر عليه هو أن يحج أو يعتمر بنفسه في الخارج عن الشخص المنوب عنه، وتكون هذه المنفعة الخاصة من منافع الأجير مملوكة للمستأجر بالعقد، فإذا مات الأجير قبل أن يأتي بالحج أو العمرة إنفسخت الإجارة بموته، فإن عمل الانسان بنفسه لا يمكن أن يقع من غيره، ولذلك فلا يستحق الأجير من الأجرة المسماة شيئا إذا كانت الإجارة على العمل الذي تبرأ به ذمة المنوب عنه، وقد تقدم بيان الحكم في ما إذا مات بعد أن سافر وقطع بعض الطريق، وكان السفر جزءا من العمل المستأجر عليه، وتلاحظ المسألة الثلاثمائة والثالثة عشرة.
وكذلك الحكم إذا كان الأجير معذورا لا يستطيع أن يؤدي